موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٠ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
(مسألة ١٨): الأحوط ترك السجود على القنّب.
(مسألة ١٩): لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
(مسألة ٢٠): لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب و إن كانا ملبوسين؛ لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
(مسألة ٢١): يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي و الرمّان بعد الانفصال على إشكال [١]، ولا يجوز على قشر الخيار و التفّاح ونحوهما.
(مسألة ٢٢): يجوز السجود على القرطاس و إن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم و الحرير، وكان فيه شيء من النورة؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه؛ إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
(مسألة ٢٣): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه القطن أو الكتّان، و إن لم يكن [٢] سجد على المعادن أو ظهر كفّه، والأحوط تقديم الأوّل.
(مسألة ٢٤): يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه،
[١] لا يترك الاحتياط في الأوّلين، ولا بأس بالثالث.
[٢] في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان، ومع فقدانهيسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن.