موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٠ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
كتب، كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كتب ك «رحمان» و «لقمان».
(مسألة ٨): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة- كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب- يحرم مسّها أيضاً.
(مسألة ٩): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب.
(مسألة ١٠): لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض والجدار و الثوب، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه [١] أوّلًا ثمّ الوضوء.
(مسألة ١١): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنّه ليس خطّاً، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّاإذا احمي على النار.
(مسألة ١٢): لا يحرم المسّ من وراء الشيشة و إن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه، خصوصاً إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طرداً.
(مسألة ١٣): في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو
[١] عقلًا ويحرم مسّه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ، ولا بدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه.