موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٠ - فصل في القيام
(مسألة ١٤): القيام الاضطراري بأقسامه- من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين- مقدّم على الجلوس، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش [١] والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام [٢] ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
(مسألة ١٥): إذا لم يقدر على القيام- كلًاّ ولا بعضاً- مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع و السجود بما أمكن، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، ويزيد في غمض [٣] العين للسجود
[١] المانع عن صدق القيام، و أمّا غير المتعارف منه مع صدقه فمقدّم على الجميع لدىالدوران.
[٢] بنظر العرف، وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران و إن لا يخلو من وجه، لكنلا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة.
[٣] على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزومه.