موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٦ - فصل في المطهّرات
ذكراً كان الصبيّ أو انثى، و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة [١] بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن.
(مسألة ١): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال [٢]، و إن كان لا يخلو عن وجه.
(مسألة ٢): في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
فصل: في المطهّرات
و هي امور:
أحدها: الماء، و هو عمدتها؛ لأنّ سائر [٣] المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به
[١] الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّعفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و الليلة.
[٢] والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به.
[٣] غير المطر.