موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد [١]، و إن لم يكن طبقتين.
(مسألة ٢): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه؛ و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو [٢]، و إن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط عدم العفو.
(مسألة ٣): إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو، و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط [٣] عدم العفو إلّاأن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته.
(مسألة ٤): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.
(مسألة ٥): الدم الأقلّ إذا ازيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
(مسألة ٦): الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه.
(مسألة ٧): الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفو، و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
[١] على الأحوط.
[٢] مع استهلاكه في الدم، و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو.
[٣] والأقوى العفو، إلّاإذا كان مسبوقاً بالأكثرية من مقدار العفو وشكّ في صيرورتهبمقداره.