موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٨ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن [١]، و إمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، و إمّا بالتذكّر بعد السلام [٢] الواجب، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب و الطمأنينة ممّا ليس بجزء، و إن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً؛ لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار، فالأحوط العود [٣] والإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئية، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة، وكذا لو نسي
[١] مرّ الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الاولى.
[٢] مرّ الاحتياط في ترك السجدتين و التذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي و إن كان عدمفوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه، و أمّا السجدة الواحدة و التشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام، كما يأتي في المتن.
[٣] لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط.