موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٩ - فصل في أوقات الرواتب
لتعلّم [١] أجزاء الصلاة وشرائطها، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق [٢]، بل قد يقال مطلقاً، لكن لا وجه له، و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان [٣] متزلزلًا و إن لم يتّفق، و أمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللَّه تعالى فالأقوى الصحّة، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته [٤] لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، و إذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ١٦): يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
(مسألة ١٧): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة، ولو على
[١] لا يجب التأخير للتعلّم، بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلّم الأجزاء بالتدريج شيئاًفشيئاً.
[٢] بحيث يطمئنّ باتّفاقها، لكن الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم الغلبة.
[٣] محلّ إشكال بل منع مع إتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبية، وعدم الجزم بالنيّة المعبّرعنه بالتزلزل غير قصد التقرّب وقصد الصلاة، ولا منافاة بين التزلزل وقصدهما.
[٤] بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلّامع السؤال و العلمبموافقتها للحجّة.