موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣ - الاجتهاد و التقليد
بالفارسي، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع [١] أيضاً؛ لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحّته.
(مسألة ٥٦): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلّاإذا [٢] كان مختار المدّعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.
(مسألة ٥٧): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلّا إذا تبيّن خطؤه.
(مسألة ٥٨): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام.
(مسألة ٥٩): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البيّنتان، و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في [٣] الرسالة مع الأمن من الغلط.
(مسألة ٦٠): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً، فإن
[١] لا يبعد صحّته بالنسبة إليه، وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّنيرى بطلانها.
[٢] محلّ إشكال.
[٣] إلّاإذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة، فقدّم قوله.