موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٧ - فصل في شرائط ما يتيمم به
باليد، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى [١] ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.
فصل [في شرائط ما يتيمم به]
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّاالنجس ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّاالنجس كان فاقد الطهورين، ويلحقه حكمه، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ، ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم، فيبطل [٢] مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد، نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان.
(مسألة ١): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم و العمد بطل [٣]؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً.
(مسألة ٢): إذا كان عنده ترابان- مثلًا- أحدهما نجس، يتيمّم بهما، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، و أمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.
(مسألة ٣): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء
[١] محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط.
[٢] على الأحوط فيما يتيمّم به، و أمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال، خصوصاً مقرّالمتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم.
[٣] الأقوى عدم البطلان.