موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٨ - فصل في شرائط ما يتيمم به
ولا التيمّم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع [١] بين الوضوء و التيمّم، وصحّت صلاته.
(مسألة ٤): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّامع كون حالته السابقة النجاسة.
(مسألة ٥): لا يجوز التيمّم بما يشكّ [٢] في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل [٣] إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة، ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.
(مسألة ٦): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال؛ لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [٤]، والإشكال فيه أشدّ، والأحوط [٥] الجمع فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي
[١] مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل.
[٢] إلّامع العلم بترابيته سابقاً و الشكّ في استحالته.
[٣] بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة، إلّاإذا علم عدم ترابيته سابقاً وشكّفي صيرورته تراباً.
[٤] الظاهر عدم الجواز، نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة؛ حيث إنّها مقتضى القواعد، والإجماع- على فرضه- لم يثبت في المقام.
[٥] بل الأحوط ترك الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته.