موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٣ - فصل في كيفية غسل الجنابة
بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحّته إشكال [١].
(مسألة ١٧): إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه؛ لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه.
(مسألة ١٨): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل وكذا لأهله إلّاإذا علم [٢] عموم الوقفية أو الإباحة.
(مسألة ١٩): الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء و الغسل منه، إلّامع العلم بعموم الإذن.
(مسألة ٢٠): الغسل بالمئزر الغصبي باطل [٣].
(مسألة ٢١): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر؛ لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها.
(مسألة ٢٢): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لا يبطل صومه ولا غسله، و إن كان متعمّداً بطلا معاً [٤]، ولكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً، وربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله، و هو في صوم رمضان مشكل؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد
[١] الظاهر الصحّة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه.
[٢] ولو من جهة تعارفه عند أهله.
[٣] بل صحيح.
[٤] في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن، و أمّا في غيرهما فلا يبطل غسله.