موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٧ - فصل في أحكام الجبائر
أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط الجمع بين الوضوء؛ بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها، وبين التيمّم.
(مسألة ١٢): محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفاً [١] يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، و إن كانت أطرافه نجسة طهّرها، و إن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع [٢] بين الجبيرة و التيمّم.
(مسألة ١٣): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان [٣] أم لا باختياره.
(مسألة ١٤): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.
(مسألة ١٥): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه.
(مسألة ١٦): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لايجوز المسح عليه
[١] يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى.
[٢] على الأحوط و إن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد.
[٣] أو غير العصيان.