موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٩ - فصل في الاستحاضة
- انقطاع برء، أو انقطاع فترة تسع الصلاة- وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّاإذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب [١] التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.
(مسألة ١٤): إذا انقطع دمها؛ فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير: إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة، و إن كان بعد الشروع استأنفت، و إن كان بعد الصلاة أعادت [٢] إلّاإذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك [٣] على الأحوط، و إن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها [٤] الاستئناف أو الإعادة، إلّاإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
(مسألة ١٥): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، و أمّا
[١] على الأحوط.
[٢] على الأحوط؛ و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
[٣] ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة.
[٤] مع العلم بالسعة و الشكّ في أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاةيجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً.