موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢١ - فصل في مستحبّات السجود
التكبيرات. العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس؛ اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى. الحادي و العشرون: التجافي حال السجود؛ بمعنى رفع البطن عن الأرض. الثاني و العشرون: التجنّح؛ بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود؛ بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه، ومبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين. الثالث و العشرون: أن يصلّي على النبي وآله في السجدتين. الرابع و العشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس و العشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللهمّ اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللَّه ربّ العالمين». السادس والعشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد» أو يقول:
«اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد». السابع و العشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض؛ أيلا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض. الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة- عكس الرجل- عند الهويّ للسجود، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلًا. التاسع و العشرون: إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر. الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفّين. الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.
(مسألة ١): يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما أيضاً، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً، و هو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.