موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٥ - فصل فيما يستحب عند ظهور امارات الموت
سورة «الأحزاب»، بل مطلق قراءة القرآن.
فصل: في المستحبّات بعد الموت
و هي امور: الأوّل: تغميض عينيه وتطبيق فمه. الثاني: شدّ فكّيه. الثالث: مدّ يديه إلى جنبيه. الرابع: مدّ رجليه. الخامس: تغطيته بثوب. السادس: الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل. السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. الثامن: التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل، إلّاإذا شكّ في موته فينتظر حتّى اليقين، و إن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته.
فصل: في المكروهات
و هي امور: الأوّل: أن يمسّ في حال النزع، فإنّه يوجب أذاه. الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره. الثالث: إبقاؤه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه. الرابع:
حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس: التكلّم الزائد عنده.
السادس: البكاء عنده. السابع: أن يحضره عملة الموتى. الثامن: أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ؛ خوفاً من صراخهنّ عنده.
فصل [فيما يستحب عند ظهور امارات الموت]
لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللَّه تعالى، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة، بل ينبغي أن يقول: «اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيداً عنه، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً، ويجوز الفرار من الوباء و الطاعون، وما في بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون