موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٤ - فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
أو مضطجعاً على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة، والصغير و الكبير، بشرط أن يكون مسلماً، ويجب أن يكون [١] ذلك بإذن وليّه مع الإمكان وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة [٢] الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن؛ بجعل رأسه إلى المغرب [٣] ورجله إلى المشرق. الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة. الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضاً هذا الدعاء: «اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك»، وأيضاً: «يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير، واعف عنّي الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور»، وأيضاً: «اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم». الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع؛ بشرط أن لا يوجب أذاه. الخامس: قراءة سورة «يس» و «الصافات» لتعجيل راحته، وكذا «آية الكرسي» إلى «هُمْ فِيها خالِدُونَ» وآية السخرة و هي: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ»^ إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة «البقرة»: «لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ»، إلى آخر السورة، ويقرأ
[١] الأقوى عدم الوجوب، نعم هو الأولى و الأحوط.
[٢] و إن كان الأقوى عدم الوجوب، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار.
[٣] بل منحرفاً في آفاقنا؛ بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة.