موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٤ - فصل في الجماعة
مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة [١] لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم، و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا، فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط، و قد تجب بالنذر [٢] والعهد و اليمين، ولكن لو خالف صحّت الصلاة و إن كان متعمّداً، ووجبت حينئذٍ عليه الكفّارة، والظاهر وجوبها [٣] أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة؛ بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين [٤].
(مسألة ٢): لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى، إلّافي صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض، كصلاة العيدين [٥] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرّع بها [٦] عن الغير، والمأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.
[١] على الأحوط.
[٢] قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه.
[٣] الظاهر عدم وجوبها شرعاً، بل هو إلزام عقلي، وكذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة.
[٤] وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تأمّل و إن كان أحوط، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع كما مرّ في مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة و الجماعة.
[٥] الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى.
[٦] في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة.