موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٧ - فصل في مراتب الأولياء
(مسألة ٤): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شكّ في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان فيحمل فعله على الصحّة؛ سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.
(مسألة ٥): كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كلّ من كان؛ من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل: في مراتب الأولياء
(مسألة ١): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها؛ حرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج المالك [١] أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، و إذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاولى وهم الأبوان و الأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة و الأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام و الأخوال، ثمّ بعد الأرحام المولى [٢] المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي، ثمّ عدول [٣] المؤمنين.
[١] الظاهر أنّ المالك أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج.
[٢] على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعي.
[٣] الظاهر عدم ولايتهم ولا يعتبر إذنهم.