موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٠ - فصل في أحكام التيمّم
التي هي مترتّبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.
(مسألة ١٩): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا- حيث إنّه محكوم بأ نّه ركع- فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال، فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك.
(مسألة ٢٠): الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع: الصحّة باقية؛ بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة.
(مسألة ٢١): المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه، و أمّا الحائض ونحوها- ممّن تيمّم بتيمّمين- إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل، وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء؛ من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، و إذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين، ويحتمل [١] عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما.
[١] والأحوط صرفه في الغسل و التيمّم بدل الوضوء؛ و إن كان عدم بطلان ما هو بدلالوضوء لا يخلو من وجه.