موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨١ - فصل في أحكام الجبائر
و إنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن [١] حينئذٍ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً؟
وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر؛ من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.
(مسألة ٢٩): إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء؛ في الماسح كان أو في الممسوح.
(مسألة ٣٠): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال [٢]، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.
(مسألة ٣١): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة، و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم، فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية؛ لعدم معلومية صحّة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء
[١] الأقوى تعيّنه و المسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء.
[٢] والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّععن غيره؛ و إن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين.