موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٦ - فصل في أوقات الرواتب
الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في النافلتين.
(مسألة ٢): المشهور: عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال، و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى [١] جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة.
(مسألة ٣): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، وركعتين عنده.
(مسألة ٤): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية.
(مسألة ٥): وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
(مسألة ٦): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل [٢] وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّاأنّ الأفضل إعادتها في وقتها.
(مسألة ٧): إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها، يستحبّ إعادتها.
[١] الأحوط إتيانها رجاءً.
[٢] لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدمالإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ في صلاة الليل.