موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٠٣ - فصل في صلاة ليلة الدفن
(مسألة ٣): إذا صلّى ونسي «آية الكرسي» في الركعة الاولى أو «القدر» في الثانية أو قرأ «القدر» أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة.
(مسألة ٤): إذا أخذ الاجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة، يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، ولو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه بأن يصلّي هديّة أو يعمل عملًا آخر أتى بها، وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال.
(مسألة ٥): إذا لم يدفن الميّت إلّابعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن و إن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت.
(مسألة ٦): عن الكفعمي: أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال:
وفي رواية اخرى: بعد «الحمد» «التوحيد» مرّتين في الاولى، وفي الثانية بعد «الحمد» «ألهاكم التكاثر» عشراً، ثمّ الدعاء المذكور وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين؛ بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
(مسألة ٧): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلّا فلا إشكال.