موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٤ - فصل فيما يستقبل له
اليمين و اليسار كفى، وإلّا وجبت الإعادة [١].
(مسألة ١٦): الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار، كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو، و إن قيل [٢] في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات، أو التعيين بالقرعة، و أمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر، فمع عدم الظنّ يتخيّر، والأحوط القرعة.
(مسألة ١٧): إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة- غفلة أو مسامحة- يجب إعادتها إلّاإذا تبيّن كونها القبلة [٣] مع حصول قصد القربة منه.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
فصل: فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليومية أداءً وقضاءً، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسيّة، بل وسجدتي السهو [٤]، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً [٥]، وكذا في سائر الصلوات الواجبة
[١] أيالإتيان ببقيّة المحتملات لا جميعها.
[٢] و هو ضعيف كالتعيين بالقرعة، كما أنّ الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف؛ لعدم كونأمثال المقام مصبّاً لها.
[٣] أو كان منحرفاً إلى دون المشرق و المغرب في صورة الغفلة لا المسامحة.
[٤] على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
[٥] المعادة احتياطاً ليست مستحبّة شرعاً.