موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٩ - فصل فيما يجب من القراءة في غير الاوليين
(مسألة ٧): لو قصد «الحمد» فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط [١] عدم الاجتزاء به، وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، و إن كان من عادته خلافه.
(مسألة ٨): إذا قرأ «الحمد» بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ «الحمد» بتخيّل أ نّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة «الحمد» وسجود السهو [٢] بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
(مسألة ٩): لو نسي القراءة و التسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته، وعليه [٣] سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.
(مسألة ١٠): لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن و إن كان قبل الوصول إلى حدّه، وكذا لو دخل في الاستغفار.
(مسألة ١١): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.
[١] بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحات، وإلّا فالأقوىهو الصحّة، وكذا في العكس وفي الفرع الآتي.
[٢] لا يجب لزيادتها، وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية.
[٣] مرّ عدم الوجوب.