موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٨ - فصل فيما يجب من القراءة في غير الاوليين
اللَّه و اللَّه أكبر»، والأقوى إجزاء المرّة و الأحوط الثلاث و الأولى إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول: «اللهمّ اغفر لي» ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، وإلّا أتى بالذكر المطلق، و إن كان قادراً على قراءة «الحمد» تعيّنت حينئذٍ.
(مسألة ١): إذا نسي «الحمد» في الركعتين الاوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
(مسألة ٢): الأقوى [١] كون التسبيحات أفضل من قراءة «الحمد» في الأخيرتين؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.
(مسألة ٣): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين «الحمد»، وفي الاخرى التسبيحات، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك.
(مسألة ٤): يجب فيهما الإخفات؛ سواء قرأ «الحمد» أو التسبيحات، نعم إذا قرأ «الحمد» يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط [٢].
(مسألة ٥): إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، و أمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت، ولا يجب الإعادة و إن تذكّر قبل الركوع.
(مسألة ٦): إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة «الحمد» يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر و إن كان الأحوط [٣] عدمه.
[١] لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبيح، وهما للمنفرد سواء.
[٢] لا يترك.
[٣] لا يترك.