موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢ - فصل الماء الجاري
(مسألة ١٧): إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته.
(مسألة ١٨): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [١]؛ لاتّصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.
فصل الماء الجاري
- و هو النابع السائل على وجه الأرض؛ فوقها أو تحتها كالقنوات- لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كلّ نابع و إن كان واقفاً.
(مسألة ١): الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جارياً من الأعلى [٢] إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلًا.
(مسألة ٢): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلًا ينجس [٣] بالملاقاة.
(مسألة ٣): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.
[١] مع الامتزاج كما مرّ.
[٢] بقوّة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلىالأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل.
[٣] بل لا ينجس على الأقوى.