موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٠ - فصل في أفعال الوضوء
زائداً على المتعارف وجبت إزالته [١]، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة ١٣): ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
(مسألة ١٤): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، و إن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد.
(مسألة ١٥): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، وإلّا فلا، ومع الشكّ لا يجب عملًا بالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإيصال.
(مسألة ١٦): ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
(مسألة ١٧): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا، و أمّا الدواء الذي
[١] مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب معالمانعية؛ كان متعارفاً أو لا.