موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٨ - فصل في صلاة الاستئجار
يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.
(مسألة ٣٤): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت [١].
(مسألة ٣٥): يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها؛ سواء الفرائض و النوافل، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.
(مسألة ٣٦): يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا و اللواط و الغيبة، بل و الغناء [٢] على الظاهر، وكذا عن أكل الأعيان النجسة [٣] وشربها ممّا فيه ضرر عليهم، و أمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، و أمّا لبس الحرير و الذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها، و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل: في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرّع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولا
[١] بظهور بعض أماراته.
[٢] على الأحوط.
[٣] كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر ممنوع، لكن الأحوط منعهم عنها؛ و إن كانوجوبه ولو مع الضرر الغير المعتدّ به غير معلوم.