موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٤ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال [١]: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج فكلّه حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ.
فصل: في مستحبّات غسل الجنابة
و هي امور [٢]: أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل. الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين؛ من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات، ويكفي مرّة أيضاً. الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، و هو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال. الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار. السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. السابع:
غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً. الثامن: التسمية؛ بأن يقول: بسم اللَّه، والأولى أن يقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، و هو: «اللهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهّرين»، أو يقول: «اللهمّ طهّر قلبي واشرح صدري، وأجر على لساني مدحتك و الثناء عليك، اللهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً، إنّك على كلّ شيء قدير»، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى. العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي.
[١] لكنّه ضعيف.
[٢] بعضها محلّ تأمّل.