موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٥ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
(مسألة ١): يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.
(مسألة ٢): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
(مسألة ٣): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل [١] بالبول يحكم عليها بأ نّها منيّ، فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأ نّه بول، فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع [٢] بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً- مثلًا- بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجب عليه شيء، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب الاحتياط [٣] بالوضوء و الغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه.
(مسألة ٤): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشكّ في أنّه
[١] أو بعده.
[٢] إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة، فالظاهر كفايةالوضوء خاصّة.
[٣] مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة، و أمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوىكفاية الوضوء.