موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٥ - فصل في أحكام الجبائر
مشكل [١]، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمّم.
(مسألة ٣): إذا كانت الجبيرة في الماسح [٢] فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة؛ أيالحاصلة من المسح على جبيرته.
(مسألة ٤): إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك [٣]، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، وعليها في محلّها.
(مسألة ٥): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة ٦): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها [٤]، و إن لم يمكن ذلك
[١] والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح على الرجلين- مثلًا- لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمّم على الأقوى، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم.
[٢] لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ.
[٣] مارّاً إلى قبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً.
[٤] أيعلى الجبيرة بالمقدار المتعارف، لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها.