موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٣ - فصل في الصلاة على الميّت
(مسألة ٨): إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [١]، ويجوز [٢] لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
(مسألة ٩): إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة، ويجوز لها [٣] الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
(مسألة ١٠): إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر [٤] وجوب إذن الوليّ له، والأحوط له الاستئذان من الوليّ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة و إن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
(مسألة ١١): يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، والأحوط [٥] بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه؛ من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة وكونه رجلًا للرجال، وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً؛ من عدم الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين و الإمام وبعضهم مع بعض.
(مسألة ١٢): لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
[١] بل الأقوى، كما مرّ في الغسل.
[٢] الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً.
[٣] لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط.
[٤] الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ.
[٥] عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً- كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ- غير بعيد.