موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦١ - فصل في كيفية التيمّم
بطل؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة و التعميق.
(مسألة ٢): إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.
(مسألة ٣): إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه؛ و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، و أمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه [١]؛ لأنّه من الحائل.
(مسألة ٤): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.
(مسألة ٥): إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان.
(مسألة ٦): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
(مسألة ٧): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن؛ وإلّا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلّاإذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه.
(مسألة ٨): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي [٢] بضرب الاخرى ومسح
[١] إذا عدّ حائلًا عرفاً، لا مثل شعرة وشعرتين.
[٢] إن لم يكن له ذراع، وإلّا فليتيمّم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهةوالجبينين بالموجودة أيضاً، ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها و هو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً.