موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٦ - ختام فيه مسائل متفرّقة
السلام، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات، وشكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الاخرى فيبني على صحّتهما.
الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقّص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر؟ فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع و الخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين؛ إذ لا مانع من إجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشكّ بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات وشكّ في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين.
التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق؛ بأن شكّ- بعد العلم بأ نّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر- في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، ولا وجه [١]
[١] بل له وجه وجيه، ولا وجه لإعادة الصلاتين، ولا يجوز العدول بعد الحكم بصحّة صلاةالظهر و العصر مع العلاج، وكذا الحال في العشاءين، والأحوط إعادة العصر و العشاء بعد العمل بالشكّ.