موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٦ - فصل في أحكام التخلّي
فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلا بأس.
(مسألة ١٤): يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدّس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء [١] والاستنجاء، و إن كان الترك أحوط ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، و إن كان الأحوط الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ [٢]، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الاخريين، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر [٣] بين الجهات.
(مسألة ١٥): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً، ولا يجب منع الصبيّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
[١] مع عدم خروج البول.
[٢] ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير.
[٣] مع مراعاة ما ذكرنا.