موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٤ - فصل في أحكام التخلّي
والمحلّلة و المحلّل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
(مسألة ٤): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.
(مسألة ٥): لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة، بل إلى نصف [١] الساق.
(مسألة ٦): لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
(مسألة ٧): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
(مسألة ٨): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
(مسألة ٩): لا يجوز [٢] الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر، و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
[١] في استحبابه تأمّل.
[٢] بمعنى أنّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذوراً، لا بمعنى أنّ نفسالوقوف حرام.