موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١ - فصل في المياه
(مسألة ١١): لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس، وكذا لو حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، و إن كان من غير سنخ وصف النجس.
(مسألة ١٢): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
(مسألة ١٣): لو تغيّر طرف من الحوض- مثلًا- تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل [١] الامتزاج على الأقوى.
(مسألة ١٤): إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، وإلّا فلا.
(مسألة ١٥): إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
(مسألة ١٦): إذا شكّ في التغيّر وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
[١] الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً.