موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٣ - فصل في أحكام التخلّي
جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
فصل: في أحكام التخلّي
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون [١] والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، والعورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، وفي المرأة القبل و الدبر، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
(مسألة ٢): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى [٢].
(مسألة ٣): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز [٣] والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها
[١] المميّز.
[٢] بل على الأحوط.
[٣] بل غير المميّز مطلقاً.