موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩ - فصل النجاسات
بالغليان، و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً.
(مسألة ٢): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط [١] حرمته، و إن كان لحلّيته وجه، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.
(مسألة ٣): يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت، فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقّاع، و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال:
إنّ فيه سكراً خفيّاً، و إذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة، إلّاإذا كان مسكراً.
(مسألة ١): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق [٢] الجنب من الحرام؛ سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
(مسألة ١): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ، وينوي الغسل
[١] لا يترك.
[٢] الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيثالنجاسة.