موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤ - الاجتهاد و التقليد
أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب [١] ذلك، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن [٢]، و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء، و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق [٣] الأموات و إن لم يمكن [٤] ذلك أيضاً يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٦١): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني؟ الأظهر [٥] الثاني، والأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة ٦٢): يكفي [٦] في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما
[١] لا يجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل، غاية الأمر يعادمع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
[٢] الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة.
[٣] بل الأعلم منهم على الأحوط، ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوىأحدهم؛ و إن كان الأولى الأخذ بالأوثق.
[٤] ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً.
[٥] بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء، وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً.
[٦] مرّ معنى التقليد، فلا يجوز البقاء إلّامع تحقّقه بما مرّ.