موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٦ - فصل في مكان المصلّي
المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية [١] إلى الثوب أو البدن، و أمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّامكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط؛ و إن كان الأقوى كراهته إلّامع أحد الأمرين، والمدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة، و إن كان لا يبعد كفايته [٢] مطلقاً، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً؛ إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمّهما، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق؛ و إن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة؛ بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً؛ بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة، و إن لم يبلغ عشرة أذرع.
[١] غير معفوّ عنها، وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدّم مسامحة.
[٢] محلّ تأمّل.