موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٤ - فصل في الترتيب
المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي «السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة.
(مسألة ٦): يستحبّ [١] للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، و أمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات.
(مسألة ٧): قد مرّ سابقاً في الأوقات: أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته و إن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، و إن كان يمكن القول بالصحّة؛ لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط [٢] إعادة الصلاة مع ذلك.
فصل: في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب؛ بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة و القراءة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، وأبطل من جهة لزوم الزيادة؛ سواء كان ذلك في الأفعال أو
[١] الأولى الإتيان بالكيفية المذكورة رجاءً.
[٢] لا يترك.