موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٢ - فصل في القراءة
الائتمام، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه.
(مسألة ٣٣): من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولا يستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الائتمام، و إن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
(مسألة ٣٤): القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من «الفاتحة» ما تعلّم، وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة [١]، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات «الفاتحة» بمقدار حروفها، و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة أيضاً، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط.
(مسألة ٣٥): لا يجوز [٢] أخذ الاجرة على تعليم «الحمد» والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات.
(مسألة ٣٦): يجب الترتيب بين آيات «الحمد» والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.
(مسألة ٣٧): لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ
[١] على الأحوط.
[٢] على الأحوط فيه وفيما بعده.