موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٠ - فصل في الستر و الساتر
بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط [١] إعادتها.
(مسألة ٨): الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيتها، و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
(مسألة ٩): لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
(مسألة ١٠): يشترط ستر العورة في الطواف [٢] أيضاً.
(مسألة ١١): إذا بدت العورة كلًاّ أو بعضاً- لريح أو غفلة- لم تبطل الصلاة، ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً، و إن كان الأحوط [٣] الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به.
(مسألة ١٢): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة، و إن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.
[١] بل الأقوى.
[٢] وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط فيه.
[٣] لا ينبغي تركه خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يترك فيها.