موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٤ - فصل في أحكام الجماعة
صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على «الحمد» وترك السورة وركع معه، و أمّا إذا أعجله عن «الحمد» أيضاً فالأحوط [١] إتمامها و اللحوق به في السجود أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع «الحمد» والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
(مسألة ١٩): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الاولى منه وفي التشهّد، والأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، و إذا أمهله الإمام في الثانية له ل «الفاتحة» والسورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام «الفاتحة» أيضاً، فالحال كالمسألة المتقدّمة؛ من أنّه يتمّها [٢] ويلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها.
(مسألة ٢٠): المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، و إن كان الأحوط [٣] قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
[١] الأقوى جواز إتمامها و اللحوق بالسجود؛ و إن كان قصد الانفراد جائزاً.
[٢] تقدّم أنّه الأقوى.
[٣] لا يترك.