موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣١ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
للواقع، إلّاأنّه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً، وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذٍ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة، لكن مفاد قاعدة التجاوز [١] أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.
(مسألة ٨): إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد، أو في السلام الأوّل، لا يلزم عليه نيّة الانفراد، بل هو باقٍ على الاقتداء عرفاً.
(مسألة ٩): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحبّ له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.
(مسألة ١٠): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الاوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.
(مسألة ١١): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه [٢] موجب للفسق أم لا.
(مسألة ١٢): يجوز [٣] للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق، أو
[١] لا بأس بالأخذ بها في الصلوات الاحتياطية أيضاً و إن لم يحرز كونها صلاة في ظاهرالشرع؛ لأنّها إمّا صلاة واقعاً تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة، فلا يحتاج المكلّف إلى تصحيحها لصحّة صلاته السابقة.
[٢] مع كون الشبهة موضوعية، وفي الحكمية تفصيل مع أنّ الحكمية مربوطة بالمجتهد.
[٣] الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام.