موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٩ - فصل في مستحبّات السجود
السلام [١] وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة [٢] إن كان المنسيّ اثنتين، و إن كان واحدة قضاها [٣].
(مسألة ١٧): لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ [٤] المساجد عليه كالقطن المندوف، والمخدّة من الريش، والكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة ونحوها.
(مسألة ١٨): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة، فالظاهر تقديم الثاني [٥]، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض؛ ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.
فصل في مستحبّات السجود
: و هي امور: الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً. الثاني: رفع اليدين حال التكبير. الثالث: السبق باليدين
[١] وسجد سجدتي السهو.
[٢] الأحوط قبل صدور المنافي- عمداً وسهواً- الرجوع وتدارك السجدتين، ثمّ التشهّدوالتسليم، ثمّ إعادة الصلاة.
[٣] وسجد سجدتي السهو.
[٤] ولم تستقرّ بالوضع.
[٥] مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً علىالتحديد الشرعي، و أمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة، فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد، والاجتزاء بالإيماء، و أنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه.