موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٤ - فصل في آداب الصلاة على الميّت
فصل: في آداب الصلاة على الميّت
[١]و هي امور: الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و قد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً. الثاني: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الانثى، ويتخيّر في الخنثى، ولو شرّك بين الذكر والانثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما. الثالث: أن يكون المصلّي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء، دون مثل الخفّ و الجورب. الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى. الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة؛ بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها. السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، وأن يسرّ المأموم. السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين. الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام. التاسع: أن تكون بالجماعة و إن كان يكفي المنفرد ولو امرأة. العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً بخلاف اليومية؛ حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه. الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين. الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة «الصلاة» ثلاث مرّات. الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها. الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود.
[١] لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاءً.