موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٨ - فصل في صلاة العيدين؛ الفطر و الأضحى
أعاد الصلاة على الأحوط و إن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان؛ بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه، فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
فصل: في صلاة العيدين؛ الفطر و الأضحى
و هي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعة [١] وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة.
و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما «الحمد» وسورة، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد «الحمد» وسورة يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاولى، و هي تكبيرة الإحرام، وخمس للقنوت، وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت، وواحدة للركوع، والأظهر [٢] وجوب القنوتات
[١] الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة، نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيهاً.
[٢] بل الأحوط.