موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٦ - ختام فيه مسائل متفرّقة
حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد؛ لأ نّها غير معلومة و إن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.
التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة ودخل في التشهّد، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر البناء على الإتيان و أنّ الغير أعمّ [١] من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة [٢] أو التشهّد، و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان؛ من أنّهما من متعلّقات الظهر، ومن أنّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتي بهما بعدها ويحتمل التخيير.
الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي، فالأحوط [٣] سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما؛ لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً
[١] مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر.
[٢] فيه وفي قضاء التشهّد تأمّل، ويحتمل التخيير هاهنا أيضاً.
[٣] لا يترك، كما أنّ الأحوط إتيانهما لسبق اللسان؛ و إن كان عدم الوجوب له لا يخلومن قوّة.